الحر العاملي

354

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 32 - باب تعيين ليلة القدر وانها في كل سنة ، وتأكد استحباب الغسل فيها واحيائها بالعبادة ، فان اشتبه الهلال استحب العمل في الليالي المشتبهة كلها ( 13590 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ليلة القدر ؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ثم قال الصدوق اتفق مشائخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين . ( 13591 ) 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والابرام في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين . ( 13592 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،

--> ( 4 ) تقدم في الحديث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب 7 من أبواب صلاة جعفر . ( 5 ) يأتي في الأبواب 32 و 33 و 37 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 21 حديثا 1 - الكافي 4 : 156 / 1 . ( 1 ) الخصال : 519 / 8 . 2 - الكافي 4 : 159 / 9 . 3 - الكافي 4 : 156 / 2 ، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان .